151হজ্জ ও উমরাহكتاب الحج والعمرةমজদ আল-দিন আল-মুয়াইদী - ১৪২৮ AHمجد الدين المؤيدي - ১৪২৮ AHজনগুলিফিকহفرع: ولا يلزم في القضاء أن يكون بعد الزوال، ولا يجب الترتيب فيه. فأما بعد أيام التشريق فلا قضاء، لكن يجبر بدم واحد إلا أن يتخلل تكفير التأخير.পৃষ্ঠা ১৫৭কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন