فصل في عدد حصيات الرمي
عدد حصيات الرمي:
والرمي يكون بسبع حصيات، لخبر الصادق عليه السلام: (( حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف...))، الخبر.
ولا يجزي بالبندق أو الوضف أو الخذف، ولا بالشجر والكحل والزرنيخ، ونحو ذلك على المذهب. وعند زيد بن علي عليه السلام: يجزي، وعند أبي حنيفة: يجزي بكل حجر إلا المنطبع كالذهب والفضة. وفي البحر عن العترة: لا يجزي الياقوت والزمرد والعقيق ونحوها. وعند الإمام يحيى والشافعي: يجزي لأنها أحجار.
قلت: والأحوط الحصى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (( بأمثال هؤلاء )). ويستحب أن تكون كالأنملة، ويجزي بأصغر وأكبر مهما أطلق عليه اسم الحصى.
وتكون مرتبة، فلو رمى بها دفعة واحدة أعاد الكل ولو ناسيا. وعن الناصر وأبي حنيفة والشافعي: يجزي عن واحدة. وعن الناصر: إن فعل ناسيا أجزأ عن الكل. والعبرة بخروجها عن اليد.
ولا يشترط أن يصيب الجمرة، بل يقصد المرمى وهو موضع الجمرة وحولها سواء أصابها أم أصابه، وإن قصد إصابة البناء فلا يجزي على المذهب، لأنه لم يقصد المرمى. والمرمى هو القرار لا البناء المنصوب. وقال الفقيه يحيى: يجزي، لأن حكم الهواء حكم القرار، وقواه المفتي، واختاره الإمام شرف الدين وغيره، وهو قوي. فلو أصابت الحصاة بعيرا أو إنسانا ثم اندفعت إلى المحل بغير دفع الذي وقعت فيه أجزأ. فلو التبس فلا يجزي. وكذا إن التبس وقوعها في المحل أم في غيره، وكذا لو طفت من فوق الجمرة أو قصرت عن بلوغها، وكذا إن قصد غيرها، ولو أصابها فلا يجزي. كذا ذكروه للمذهب وهو خلاف ما قرروه من أن نية الإحرام كافية عن نية أعمال الحج، والأولى أن يقال: إن نية الحج كافية حيث لم تكن له نية، أما إذا نوى غير ذلك فلا تجزي، فهذا هو المختار.
পৃষ্ঠা ১৪৩