الحج قبل عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لأن الأفضل أن يكون يوم عرفة مفطرًا اقتداء بالنبي صلي الله عليه وسلم فإنه وقف بها مفطرًا.
اعتقاد أن الانتقال من الإفراد إلى التمتع لا يجوز.
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: الرسول صلي الله عليه وسلم أمر الحجاج المفردين والقارنين أن ينتقلوا من حجهم وقرانهم إلى العمرة وليس لأحد كلام مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فالرسول ﵊ أمر أصحابه في حجة الوداع وكانوا على ثلاثة أقسام قسم منهم أحرموا بالقران أي لبوا بالحج والعمرة، وقسم لبوا بالحج مفردًا وقسم لبوا بالعمرة، وكان النبي صلي الله عليه وسلم قد لبى بالحج والعمرة جميعًا أي قارنًا لأنه قد ساق الهدي فأمرهم ﵊ لما دنوا من مكة أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي فملا دخلوا مكة وطافوا وسعوا أكد عليهم أن يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فسمعوا وأطاعوا وقصروا وحلوا هذا هو السنة لمن قدم مفردًا أو قارنًا وليس معه هدي حتى يستريح ولا يتكلف فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج ولا يخفى ما في هذا من الخير العظيم؛ لأن الحاج إذا بقي من أول ذي الحجة أو من نصف ذي القعدة وهو محرم لا يأتي ما نُهى المحرم عن فعله فإنه يشق عليه ذلك فينبغي قبول هذا التيسير من الله سبحانه وتعالى١.
_________
١ فتاوى إسلامية ٢/٢١٣.
1 / 100