٧- اعتقاد أن للإحرام صلاة تخصه:
يقول فضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله تعالى: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه شرع لأمته صلاة الإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره١.
٨- تجاوز الميقات بدون إحرام عند عدم وجود ملابس الإحرام:
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى: من لم يحمل معه ملابس الإحرام فإنه ليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة بل الواجب عليه أن يُحرم في السراويل إذا كان ليس معه إزار لقول النبي صلي الله عيم وسلم في الحديث الصحيح:"من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارًا فليلبس السراويل" وعليه كشف رأسه؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال:"لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا لمن لم يجد النعلين" الحديث متفق عليه فلا يجوز أن يكون على رأس المحرم عمامة ولا قلنسوة ولا غيرهما مما يُلبس على الرأس، وإذا كان لديه عمامة ساترة يمكنه أن يجعلها إزارًا يتَّزر بها ولم يجز له لبس السراويل فإذا وصل إلى جدة وجب عليه أن يخلع السراويل ويستبدلها بإزار إذا قدر على ذلك فإن لم يكن عليه سراويل وليس لديه عمامة تصلح أن تكون إزارًا حين محاذاته للميقات في الطائرة
_________
١ فتاوى الشيخ محمد العثيمين ٢/٦٤٧.
1 / 89