102

সুফিয়ান ইবনে উইয়ানার হাদিস

الثاني من حديث سفيان بن عيينة للطائي

প্রকাশক

مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

٢٠٠٤

জনগুলি

হাদিস
١٠١ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: «إِنَّمَا الْحَبْسُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الإِمَامُ، فَمَا حُبِسَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ جَوْرٌ» عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ شُرَيْحًا، وَمَسْرُوقًا، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ، وَالْحَكَمَ عَنْ بَيْعِ الْمُصْحَفِ، فَقَالُوا: لا نَأْمُرُكَ أَنْ تَأْخُذَ لِكِتَابِ اللَّهِ ثَمَنًا

1 / 102