٢٩ - وَعند شُعْبَة أَيْضا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الْجَوْنِيُّ قَالَ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَرْقَسَانِيُّ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذا كَانَ جنبا وَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ
وَهَذَا إِنَّمَا يُرْوَى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْأسود عَن عَائِشَة
٣١ - حَدثنَا أَبُو الْحُسَيْن عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ
1 / 41