কুবাইদ আল্লাহ ইবন উমরের হাদিস

ইবন মুফাসসির d. 365 AH
12

কুবাইদ আল্লাহ ইবন উমরের হাদিস

من حديث عبيد الله بن عمر لابن المفسر - مخطوط

জনগুলি

74- حدثني عمرو ، نا سليمان ، نا شعيب ، نا عبيد الله ، عن نافع ، أن عبد الله كان يقول : " إن التي يولي منها زوجها إذا مرت أربعة أشهر فلا يصلح له أن يمسكها إلا كما أمره الله سبحانه ، إما يمسكها بمعروف وإما يسرحها بإحسان " .

75- حدثني عمرو ، نا سليمان ، نا شعيب ، نا عبيد الله ، عن نافع ، أن عبد الله أتته مولاة لامرأته اختلعت من زوجها بكل شيء لها وبكل ثوب عليها إلا درعها ، فلم ينكر ذلك عليها عبد الله .

76- حدثني عمرو ، نا سليمان ، نا شعيب ، نا عبيد الله ، عن نافع ، أن عبد الله كان يقول : " لكل مطلقة متاع ، التي تطلق واحدة واثنين وثلاثا ، إلا أن تكون امرأة طلقها زوجها قبل أن يمسها فحسبها فريضتها ، فإن لم يكن فرض لها فليس لها إلا المتعة " .

77- حدثني عمرو ، نا سليمان ، نا شعيب ، نا عبيد الله ، عن نافع ، أن عبد الله كان يقول : " إذا طلقت المرأة البتة فإنها تأتي المسجد ولا تبيت إلا في بيتها ، والمتوفى عنها تزور ولا تبيت إلا في بيتها " .

78- حدثني عمرو ، نا سليمان ، نا شعيب ، نا عبيد الله ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، كان يقول : " إذا طلقت المرأة تطليقة أو تطليقتين فإنها لا تخرج إلا بإذن زوجها حتى تحل من عدتها " .

79- حدثني عمرو ، نا سليمان ، نا شعيب ، نا عبيد الله ، عن نافع ، أن عبد الله بن الزبير طلق امرأة له ثم كتمها قريبا من سنة ، ثم أذنها بعد ذلك بالطلاق ، فخطبت ، فقال قائل : حتى تقضي عدتها ، فذكر ذلك لعبد الله بن عمر ، فقال : " بئس ما صنع ابن الزبير بكتمانه إياها ، فقال عبد الله بن عمر : لا عدة عليها ، إنما العدة من يوم يموت الزوج أو يطلق " .

পৃষ্ঠা ১২