Hadith Al-Musarrah - Narrative and Understanding
حديث المصراة - رواية ودراية
প্রকাশক
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
সংস্করণের সংখ্যা
السنة الحادية والعشرون-العددان الواحد والثمانون والثانى والثمانون-المحرم
প্রকাশনার বছর
جمادى الآخرة ١٤٠٩هـ
জনগুলি
بالحديث، ثم إن ابن مسعود ﵁ قد أفتى بذلك كما هو ثابت في صحيح البخاري كما تقدم فلو لم يكن خبر أبي هريرة في ذلك ثابت لما خالف ابن مسعود القياس الجلي في ذلك وقال: قال ابن السمعاني: التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة وقد أختص أبو هريرة ﵁ بمزيد الحفظ لدعاء رسول الله ﷺ له- يعني المتقدم في كتاب العلم وفي أول البيوع- وفيه قوله: "إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وكنت ألزم رسول الله ﷺ فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا الحديث"١.
ثم مع ذلك لم ينفرد أبو هريرة بهذا الأصل فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر وأخرجه الطبراني من وجه آخر عنه، وأبو يعلى من حديث أنس، وأخرجه البيهقي في الخلافيات عن عمرو ابن عوف المزني وأخرجه أحمد من رواية رجل من الصحابة لم يسم٢ ثم قال: قال ابن عبد الله:هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لها.
٢- وأما قولهم بأنه مضطرب لذكر التمر فيه تارة والقمح أخرى واللبن أخرى واعتباره بالصاع تارة وبالمثل أو المثلين تارة وبالإناء أخرىَ.
فالجواب أن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها كما تقدم والضعيف لا يعل به الصحيح.
٣- وأما قولهم بأنه معارض لعموم القرآن كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ ٣ فأجيب بأنه من ضمان المتلفات لا العقوبات والمتلفات تضمن بالمثل وغير المثل.
٤- وأما قولهم بأن الحديث منسوخ وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا دلالة على النسخ مع مدعيه لأنهم اختلفوا في الناسخ:
(أ) فقد قال الطحاويَ قال محمد بن شجاع فيما أخبرني عنه ابن أبي عمران، نسخه قول رسول الله ﷺ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" فلما قطع رسول الله ﷺ بالفرقة الخيار ثبت
_________
١وهو قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه قال: " أبسط رداءك" فبسطته قال فغرف بيديه ثم قال:" ضمه "فضممته فما نسيت شيئا بعده. صحيح البخاري: ١/٢٩، ٣ /٤٦
٢تقدم من أخرج هذه الأحاديث غير من أشار إليه الحافظ بن حجر وما قيل فيها من الصحة والضعف فليراجع هناك.
٣ سورة النحل آية: ١٢٦.
1 / 22