945

হাদিস সংকলন

مجموعة الحديث

সম্পাদক

خليل إبراهيم ملا خاطر

প্রকাশক

جامعة الإمام محمد بن سعود

প্রকাশনার স্থান

الرياض

٢٠٢٩- وعن أبي ريحانة: "نهى رسول الله ﷺ عن عشر: (عن) الوشر، والوَشْم، والنّتْف، وعن مُكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه ١ حريرًا ٢ مثل الأعاجم، أو ٣ يجعلَ على منكبيه ٤ حريرًا مثل الأعاجم، وعن النُّهْبى، وركوب ٥ النُّمُور، ولُبُوس الخاتم، إلا لذي سلطان". رواه أحمد وأبو داود ٦. وقال أحمد: لا بأس به، واحتج بأن "ابن عمر كان له خاتم".
٢٠٣٠- وهذا رواه أبو داود وغيره: ٧ "وأنه كان في يده اليسرى".

١ في المخطوطة: (ثوبه) .
٢ في المخطوطة: (حرير)، وهو لحن.
٣ في المخطوطة: (وأن) .
٤ في المخطوطة: (منكبه) .
٥ في المخطوطة: (وعن ركوب) .
٦ سنن أبي داود: كتاب اللباس (٤/٤٨، ٤٩)، ورواه بلفظ قريب، النسائي في كتاب الزينة (٨/١٤٣، ١٤٩)، ومسند أحمد بلفظ قريب (٤/١٣٤، ١٣٥) .
٧ أخرجه أبو داود بسنده عن نافع: أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى، في كتاب الخاتم (٤/٩١) .

2 / 371