919

হাদিস সংকলন

مجموعة الحديث

সম্পাদক

خليل إبراهيم ملا خاطر

প্রকাশক

جامعة الإمام محمد بن سعود

প্রকাশনার স্থান

الرياض

مُجْتَمعٍ خشيةَ الصدقةِ. وما كان [من] خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسّوِيّةِ. وإذا كانت سائمةُ الرجل ناقصةً من أربعين شاةٌ واحدةٌ، فليس فيها شيء ١ إلا أن يشاء ربها.
وفي الرِّقةِ رُبْعُ العُشور. ٢ فإذا لم يكن المالُ إلا تسعين ومائةَ دِرْهم، فليس فيها شيء ٣ إلا أن يشاء رَبُّها". رواه أحمد وأبو داود، والبخاري وقطعه ٤.
١٩٩٤- ولأبي داود والترمذي ٥ - وحسنه - عن الزهري عن

١ في المخطوطة: (شيئًا)، وهو خطأ من الناسخ.
٢ في المخطوطة: (العشر)، وهو الموافق للفظ البخاري وأبي داود.
٣ في المخطوطة: (شيئًا)، وهو خطأ، وقد تكرر.
٤ مسند أحمد واللفظ له (١/١١، ١٢)، وسنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/٩٦، ٩٧)، وصحيح البخاري: وأجزاؤه في كتاب الزكاة (٣/٣١٢، ٣١٤، ٣١٥، ٣١٦، ٣١٧، ٣١٨، ٣٢١)، وفي كتاب الشركة (٥/١٣٠)، وفي كتاب الحيل (١٢/٣٣٠)، ورواه النسائي بطوله في كتاب الزكاة (٥/١٨، ٢٣، ٢٧، ٢٩)، ورواه ابن ماجة مختصرًا في الزكاة (١/٥٧٥)، ورواه الدارقطني (٢/١١٣، ١١٤)، ورواه كذلك الشافعي في مواطن الأم (٢/٣، ٤)، وصححه ابن حبان، كما قال الحافظ في التلخيص. والله أعلم.
٥ هذا لفظ أحمد في مسنده (٢/١٥)، ورواه (٢/١٤)، وأبو داود في الزكاة (٢/٩٨)، وسنن الترمذي: كتاب الزكاة (٣/١٧، ١٩)، ورواه مالك بنحوه تعليقًا (١/٢٥٧، ٢٥٩)، ورواه الدارقطني (٢/١١٢، ١١٣) بنحوه كذلك، وأخرجها الحاكم (١/٣٩٢، ٣٩٣)، وأخرجه البيهقي كذلك، وانظر: التلخيص (٢/١٥١) .

2 / 345