ويدلكه ١ الرجال بالقميص ... ". رواه أحمد وأبو داود ٢.
١٧٨٥- ولهما ٣ عن أم عطية قالت: "دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته، فقال: اغْسِلْنَها ثلاثًا أو خمسًا، [أو] ٤ أكثر من ذلك إن رأيتُنَّ بِمَاءٍ وسِدْرِ، واجعلن في الآخرة كافورًا - أو شيئًا ٥ من كافور -، فإذا فَرَغْتُنَّ فآذِنّني. فلما فرغنا
١ في المخطوطة: (ويدلك)، وعند أبي داود: (ويدلكونه بالقميص دون أيديهم) .
٢مسند أحمد (٦/٢٦٧) واللفظ له، وسنن أبي داود في الجنائز (٣/١٩٦، ١٩٧)، والحديث رواه الطيالسي مختصرًا (٢/١١٤) من منحة المعبود، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/٣٨٧)، ورواه مالك بلاغًا، مختصرًا (١/٢٣١) .
٣ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣/١٢٥) واللفظ له، ورواه في مواضع أخرى عنها سنشير إلى بعضها في الروايات القادمة، إن شاء الله تعالى، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢/٦٤٦، ٦٤٧)، والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة. وانظر: وانظر: الموطأ (١/٢٢٢)، وبدائع المنن (١/٢٠٨)، وأحمد في مسنده (٥/٨٤، ٨٥) و(٦/٤٠٧، ٤٠٨)، وسنن أبي داود (٣/١٩٧)، وسنن الترمذي (٣/٣١٥) والنسائي (٤/٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣)، وابن ماجة (١/٤٦٨، ٤٦٩) .
٤ سقط من الأصل، وكتب بين السطرين بخط مغاير.
٥ رسمت في المخطوطة: (شياء) .