١٩٥ - وعن أبي بكرة: (أن النبي ﷺ رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة. إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما) .
رواه الشافعي وابن خزيمة في الصحيح ١.
١٩٦ - وروى أحمد وابن خزيمة مثله عن صفوان بن عسال ٢.
١٩٧ - وعن المغيرة قال: (كنت مع النبي ﷺ في سفر، فأَهْويت لأنزِعَ خُفّيْه، فقال: "دعْهما؛ فإني أدخلتُهما طاهِرَتين"، فَمَسَح عليهم) .
_________
١ صحيح ابن خزيمة (١: ٩٦) وهذا لفظه، والشافعي (١: ٤٢) من ترتيب المسند و(١: ٣٢) من بدائع المنن بأخصر منه. وأخرجه أيضا ابن حبان (٢: ٤٤٤) بلفظه والمنتقى لابن الجارود (٣٩) وسنن الدارقطني (١: ١٩٤)، وعزاه الحافظ في التلخيص (١: ١٥٧) أيضا لابن أبي شيبة والترمذي في العلل المفرد، وصححه الخطابي ونقل البيهقي أن الشافعي صححه في سنن حرملة.
٢ حديث صفوان بن عسال أخرجه الترمذي (١: ١٥٩) وسنن النسائي (١: ٨٣) وكذا صحيح ابن خزيمة (١: ٩٧) وابن حبان (٢: ٤٤٥) وسنن الدارقطني (١: ١٩٦- ١٩٧) . وذكر الترمذي في السنن عن البخاري قوله: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال (١: ١٦١) وقال هو عنه: هذا حديث حسن صحيح (١: ١٦٠) وانظر التلخيص (١: ١٥٧) .
1 / 91