قال أبو حازم: لا أعلمه إلا يَنْمي ١ ذلك إلى رسول الله ﷺ.
٧٧١- وعن ابن مسعود أنه (كان يصلي، فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي ﷺ فوضع يده اليمنى على اليسرى) .
رواه أبو داود والنسائي ٢.
٧٧٢- وعن علي (قال): (إن من السنة وضع الأكف على الأكف في الصلاة، تحت السرة) .
رواه عبد الله بن أحمد ٣.
١ قوله " ينمي " بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم، قال أهل اللغة: نميت الحديث إلى غيري رفعته وأسندته، وصرح بذلك معن بن عيسى وابن يوسف عند الاسماعيلي والدارقطني. وزاد ابن وهب: ثلاثتهم عن مالك بلفظ " يرفع ذلك "، ومن اصطلاح أهل الحديث، إذا قال الراوي " ينميه " فمراده يرفع ذلك إلى النبي ﷺ، ولو لم يقيده. اهـ. من الفتح (٢: ٢٢٥) . وانظر القاموس المحيط (٤: ٣٩٧) ومختار الصحاح (٦٨١) .
٢ سنن أبي داود (١: ٢٠٠ - ٢٠١) واللفظ له، وسنن النسائي (٢: ١٢٦) وابن ماجه (١: ٢٦٦) وسنن الدارقطني (١: ٢٨٧) و(٢٨٦- ٢٨٧) .
٣ الحديث ليس بهذا اللفظ في المسند وإنما لفظه "أن من السنة في الصلاة ... " المسند (١: ١١٠) . والحديث رواه أبو داود (١: ٢٠١)، وأخرجه الدارقطني (١: ٢٨٦) من طريقين، والبيهقي في السنن الكبرى (٢: ٣١) ورزين كما في جمع الفوائد (١: ١٩٤) لكن جميع هذه