٥٢٠ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْفَضْلِ الزُّهْرِيُّ، نا حَمْزَةُ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ، نا أَبِي، نا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ﴾ [التوبة: ٣٤] الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا: مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُنَا يَدَعُ لِوَلَدِهِ مَالًا يَبْقَى بَعْدَهُ، فَقَالَ عُمَرُ، ﵁: أنا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ، فَانْطَلَقُوا وَانْطَلَقَ عُمَرُ، ﵁، وَاتَّبَعَهُ ثَوْبَانُ، حَتَّى أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَفْرِضْ عَلَيْكُمُ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ بِهَا مَا بَقَى مِنْ أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ فِي أَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ» قَالَ: فَكَبَّرَ عُمَرُ ﵁، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ»
٥٢١ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْفَضْلِ الزُّهْرِيُّ، نا حَمْزَةُ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ⦗٥٠٠⦘ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لَطَمِ الْخُدُودِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ»