(الثالث) - أن هذا الموضع من المواضع الغير المعلوم حكمه تعالى فيها في غير ما دلت عليه النصوص، وقد تواترت الأخبار في مثل ذلك بوجوب التوقف والاحتياط كما سلف تحقيقه. هذا. والمفهوم - من كلام المحدث الأمين الأسترآبادي (قدس سره) في تعليقاته على المدارك - الميل إلى العمل بالاستصحاب على تفصيل ذكره هناك. وقد بسطنا الكلام على المسألة المذكورة في كتاب الدرر النجفية، ونقلنا كلام المحدث المذكور وأوضحنا ما فيه من القصور، وكذا كلام بعض الأعلام في المقام وما يتعلق به من النقض والابرام، وههنا مواضع من الأحكام قد حصل الشك في اندراجها تحت القسم الثالث الذي هو عبارة عن اطلاق النص، أو القسم الرابع الذي هو محل النزاع سيأتي التنبيه عليها في مواضعها إن شاء الله تعالى.
(المطلب الثالث) - في لحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب. ومرجع ذلك إلى دلالة المفهوم موافقة أو مخالفة.
وتفصيل القول في ذلك أن دلالة اللفظ على معناه إما أن تكون في محل النطق أو لا في محله.
والأول - إما أن يكون مطابقة أو تضمنا أو التزاما، وإلا ولأن صريح المنطوق والثالث غير صريحه، وهو أقسام:
(أحدها) - ما يتوقف صدق المعنى أو صحته عليه، ويسمى دلالة اقتضاء.
و (الأول) - نحو قوله (صلى الله عليه وآله): " رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ والنسيان.. الحديث " (1). فإن صدقه يتوقف على تقدير المؤاخذة ونحوها.
و (الثاني) - نحو قوله سبحانه: " واسأل القرية " (2) فإن صحة المعنى تتوقف على تقدير
পৃষ্ঠা ৫৫