178

وتدل عليه الأخبار المستفيضة كصحيحة حريز عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (1) قال : «كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب ، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب».

وصحيحة زرارة (2): «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء إلا ان تجيء ريح تغلب على ريح الماء».

ورواية عبد الله بن سنان (3) قال : «سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غدير أتوه وفيه جيفة. فقال : ان كان الماء قاهرا ولا توجد فيه الريح فتوضأ».

وصحيحة أبي خالد القماط (4) انه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول «في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة. فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ): ان كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه ، وان لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب منه وتوضأ».

ورواية العلاء بن الفضيل (5) قال : «سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض يبال فيها؟ قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول».

ورواية أبي بصير عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (6) انه «سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب. فقال : ان تغير الماء فلا تتوضأ منه ، وان لم تغيره أبوالها فتوضأ منه. وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه».

পৃষ্ঠা ১৭৯