467

হাদাইক আনওয়ার

حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار

সম্পাদক

محمد غسان نصوح عزقول

প্রকাশক

دار المنهاج

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٩ هـ

প্রকাশনার স্থান

جدة

[ما لا يباح للمحرم بحج وعمرة]
وأنّه ﷺ قال: «لا يلبس المحرم القمص، ولا العمائم، ولا السّراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف» «١» .
[فضل التّلبية]
وأنّه ﷺ قال: «ما من ملبّ يلبّي إلّا لبّى ما عن يمينه وشماله، من حجر أو شجر أو مدر»، رواه التّرمذيّ وابن ماجه وابن خزيمة في «صحيحه» والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما «٢» .
وأنّه ﷺ قال: «ما من مؤمن يظلّ محرما إلّا غابت الشّمس بذنوبه»، رواه التّرمذيّ، وقال: حديث حسن صحيح «٣» .
[فضل يوم عرفات]
وثبت أنّه ﷺ قال: «إنّ الله يباهي بأهل عرفات ملائكة السّماء فيقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاؤوني شعثا غبرا»، رواه الإمام أحمد وابن حبّان في «صحيحه» والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما «٤» .
وأنّه ﷺ قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النّار من يوم عرفة، وإنّه ليدنو-[أي]: يتجلّى- ثمّ يباهي بهم الملائكة»، رواه مسلم «٥» .
وأنّه ﷺ قال: «إنّ استلام الحجر والرّكن اليمانيّ يحطّ الخطايا» «٦» .

(١) أخرجه البخاريّ، برقم (٥٤٦٩) . عن عبد الله بن عمر ﵄.
(٢) أخرجه التّرمذيّ، برقم (٨٢٨) . وابن ماجه برقم (٢٩٢١) . والحاكم في «المستدرك»، ج ١/ ٤٥١. عن سهل بن سعد ﵁.
(٣) أخرجه ابن ماجه، برقم (٢٩٢٥) . عن جابر بن عبد الله ﵄.
(٤) أخرجه أحمد في «مسنده»، برقم (٧٩٨٦) . والحاكم في «المستدرك»، ج ١/ ٤٦٥. عن أبي هريرة ﵁. أشعث الشّعر: ملبّد وغير ممشّط. الغبر: يعلوه التّراب.
(٥) أخرجه مسلم، برقم (١٣٤٨) . عن عائشة ﵂.
(٦) أخرجه أحمد في «مسنده»، برقم (٤٤٤٨) . عن عبد الله بن عمر ﵄.

1 / 484