347

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

প্রকাশক

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

٣ - المرضع؛ لمشقة تطهير النجاسة لكل صلاة.
٤ - العاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة؛ لأن الجمع أبيح للمسافر والمريض للمشقة، وهذا في معناهما.
٥ - العاجز عن معرفة وقت، كأعمى ونحوه؛ للمشقة.
٦ - من له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كمن خاف على نفسه أو حرمته أو ماله لو ترك الجمع، أو تضرر في معيشة يحتاجها.
واختار شيخ الإسلام: جواز الجمع للطباخ والخباز ونحوهما، ممن يخشى فساد ماله ومال غيره بترك الجمع.
- مسألة: (وَ) يباح الجمع (بَيْنَ العِشَاءَيْنِ فَقَطْ) في ست حالات؛ وإنما اختصت هذه الحالات بالعشاءين؛ لأنه لم يَرِدِ الجمع إلا فيهما، ومشقتهما أكثر من حيث إنهما يفعلان في الظلمة:
١ - (لِمَطَرٍ)؛ لحديث ابن عباس السابق وفيه: «فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ»، فإنه يشعر أن الجمع للمطر كان معروفًا في عهده ﷺ، ولما روى نافع: «أن عبد الله بن عمر ﵄ كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر، جمع معهم» [مالك: ٤٨١].
٢ - الثلج؛ لأنه في حكم المطر.
٣ - البَرَد؛ لأنه في حكم المطر أيضًا.

1 / 348