يأتي بتكبيرة الانتقال حال انتقاله؛ خروجًا من خلاف من أوجبه.
٢ - أن يأتي بتكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرةَ الإحرام فقط: فتجزئه اتفاقًا، وتسقط عنه تكبيرة الانتقال؛ لفعل زيد بن ثابت وابن عمر ﵃ [البيهقي: ٢٥٨٨، واحتج به أحمد]، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة، ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد، فأجزأ الركن عن الواجب، كطواف الزيارة والوداع.
٣ - أن يأتي بتكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرةَ الانتقال دون تكبيرة الإحرام: فلا تنعقد صلاته؛ لأن تكبيرة الإحرام ركن، ولم يأت بها.
٤ - أن يأتي بتكبيرة واحدة ينوي بها التكبيرتين معًا: لم تنعقد صلاته؛ لأنه شرَّك بين الواجب وغيره في النية، أشبه ما لو عطس عند رفع رأسه، فقال: (ربنا ولك الحمد) عنهما.
وعنه، واختاره الموفق والشارح: أنها تنعقد؛ لأن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح؛ لأنهما من جملة العبادة.
- مسألة: (وَمَا أَدْرَكَ) المسبوقُ (مَعَهُ) أي: مع إمامه فهو (آخِرُهَا) أي: آخر صلاته، (وَمَا يَقْضِيهِ) بعد سلام إمامه هو (أَوَّلُهَا) أي: أول صلاته، فلو أدرك ركعة من الصبح مثلًا، فيطيل القراءة في الركعة التي يصليها لنفسه على التي أدركها مع الإمام، وراعى ترتيب السور؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا» [أحمد: ٧٦٦٤]،