١ - إذا خالطه نجس فغير أحد أوصافه الثلاثة، فينجس إجماعًا.
٢ - إذا خالطه طاهر فغيَّر مسماه وسَلَب منه وصف الماء المطلق، فلا يسمى ماء.
- مسألة: أقسام المياه ثلاثة:
القسم (الأَوَّلُ: طَهُورٌ)، أي: الطاهر في ذاته المطهِّر لغيره.
- فرع: (وَهُوَ) أي: الماء الطهور: (البَاقِي عَلَى خِلْقَتِهِ) أي: صفته التي خُلق عليها، إما:
١ - حقيقةً: بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة، أو حرارة، أو ملوحة ونحوها.
٢ - أو حكمًا: بأن طرأ عليه شيء لا يسلُبه الطهورية، كالمتغيِّر بغير ممازج ونحوه.
- فرع: حكم الماء الطهور:
١ - لا يرفع الحدث غيره؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ المائدة ٦، وأما التراب والاستجمار فمبيحان لا رافعان، ويأتي الكلام عليهما.
٢ - ولا يزيل النجسَ الطارئَ غيرُه؛ لأمر النبي ﷺ أن يُهَرَاقَ على بول الأعرابي ذَنوبًا من ماء. [البخاري ٢٢١، ومسلم ٢٠٠٤].