الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

আব্দুল আজিজ আল-ঈদান d. Unknown
152

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

প্রকাশক

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

وإن ادعى الجهل كحديث الإسلام، عُرِّف وجوبَها ولم يُحْكَمْ بكفره؛ لأنه معذور، فإن أصر كفر. الثاني: أن يترك الصلاة تهاونًا أو كسلًا، لا جحودًا، فيكفر كذلك، وهو من المفردات؛ لما روى جابر ﵁: أن النبي ﷺ قال: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» [مسلم ١٣٤]، ولإجماع الصحابة على ذلك، قال عبد الله بن شَقِيقٍ: «كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةِ» [الترمذي ٢٦٢٢]. (فَصْلٌ) في الأذان والإقامة (الأَذَانُ) وهو لغة: الإعلام، وشرعًا: التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص. (وَالإِقَامَةُ) لغة: مصدر أقام، وشرعًا: التعبد لله بالإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. - مسألة: الأذان والإقامة (فَرْضَا كِفَايَةٍ)؛ لحديث مالك بن الحُوَيْرِثِ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ،

1 / 153