الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

আব্দুল আজিজ আল-ঈদান d. Unknown
138

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

প্রকাশক

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ، في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ» [أحمد ٢٠٣٢، وأبو داود ١٠٦، والترمذي ١٣٦]. وقال شيخ الإسلام: لا يجزئ إلا المضروب؛ لأن الدينار اسم للمضروب خاصة. فإن جامع بعد انقطاع الدم وقبل الغسل؛ حرم، ولم تجب الكفارة؛ لقوله في حديث ابن عباس السابق: (وهي حائض). القسم الثاني: الاستمتاع بها بما فوق السرة وتحت الركبة: جائز بالإجماع؛ لحديث حرام بن حكيم، عن عمه، أنه سأل رسول الله ﷺ: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» [أبو داود ٢١٢]. القسم الثالث: الاستمتاع بها بما تحت السرة وفوق الركبة بغير الجماع: جائز؛ لحديث أنس السابق، وأما حديث: «لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ»، فيحمل على الاستحباب جمعًا بين الأدلة، ثم هو مفهوم، وحديث أنس منطوق فيقدم. وأشار إلى هذين القسمين بقوله: (وَتُبَاحُ المُبَاشَرَةُ فِيمَا دُونَهُ) أي: دون الفرج. - مسألة: (وَالمُبْتَدَأَةُ) وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت، في زمن

1 / 139