الأول: قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ ١. الآية وجه التمسك أنه تعالى عطف بعض الأعضاء على البعض بحرف الواو، وهو لمطلق الجمع عند الجمهور دون الترتيب.
الثاني: ما ذكره أبو داود أن النبي ﷺ: تيمم فبدأ بذراعيه ثم بوجهه. فترك النبي ﷺ الترتيب في التيمم، فلو كان شرطًا لما تركه. وإذا لم يكن شرطًا في التيمم لا يكون شرطًا في الوضوء لعدم القائل بالفصل.
الثالث: ما روي أن النبي ﷺ، نسي مسح الرأس في وضوئه فتذكره بعد فراغه فمسح ببلل كفه وهو دليل ظاهر على أن الترتيب ليس بشرط.
الرابع: ما رواه الدارقطني عن علي ﵁ أنه قال: "ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت" وكذلك روى عن ابن مسعود، وبه قال: سعيد بن المسيب وعطاء والنخعي والثوري ﵏.
الخامس: أن الركن تطهير الأعضاء وذلك حاصل بدون الترتيب ألا ترى أنه لو انغمس بنية الوضوء أجزأه ولم يوجد الترتيب.
حجة الشافعي ﵀ من وجوه:
الأول: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا﴾ ٢. الآية والفاء للتعقيب ويقتضي بداية الوجه عقيب القيام إلى الصلاة فيثبت الترتيب في الجميع لعدم القائل بالفصل.
الجواب عنه: أن المذكور في الآية كلمتان الفاء والواو وهو لمطلق الجمع كما مر فكان العمل بهما أولى من ترك العمل بأحدهما فيكون مقتضى الآية إعقاب غسل جملة الأعضاء من غير اشتراط الترتيب.
الثاني: قوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور
_________
١ سور المائدة: الآية ٦.
٢سورة المائدة: الآية ٦.
1 / 22