551ঘাইথ হামিকالغيث الهامع شرح جمع الجوامعওয়ালি আদ-আল-দীন আল-ইরাকি - ৮২৬ AHولي الدين العراقي - ৮২৬ AHসম্পাদকمحمد تامر حجازيপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مজনগুলিPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়ামিশরসৌদি আরব•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাلِتَشْرَبَ مِنْه.القِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يُفَرِّقَ/ (١٣٨أَ/د) عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بَيْنَ حُكْمَيْنِ بأَحدِ أُمُورٍ.أَحَدُهَا: الصِّفَةُ، سَوَاءً ذَكَرَ القِسْمَينِ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «لِلفَارِسِ سَهْمَانِ وللرَّاجِلِ سَهْمٌ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، أَو ذَكَرَ أَحَدَهُمَا نحوُ: «القَاتِلُ لاَ يَرِثُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، فمُقْتَضَاه أَنَّ العِلَّةَ فِي نَفْيِ الإِرْثِ القَتْلُ/ (١٦٩/ب/م).ثَانِيهَا: الشَّرْطُ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ».ثَالِثُهَا: الغَايَةُ كَقَوْلِهِ تعَالَى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾.رَابِعُهَا: الاسْتِثْنَاءُ، كَقَوْلِهِ تعَالَى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ﴾.خَامِسُهَا: الاسْتِدْرَاكُ، كَقَوْلِهِ تعَالَى: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ﴾ فَهُو دَالٌّ علَى أَنَّ العَقْدَ عِلَّةُ المُؤَاخَذَةِ.القِسْمُ الرَّابِعُ: تَرْتِيبُ الحُكْمِ علَى الوَصْفِ نحوُ: أَكْرِمِ العُلَمَاءَ، وَالمُرَادُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِغَيْرِ الفَاءِ، فإِنْ كَانَ بِالفَاءِ نحوُ قَوْلِه تعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ فَقَدْ ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ فِي دَلاَلَةِ النَّصِّ الظَّاهِر كَمَا تَقَدَّمَ.1 / 566কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন