280

ঘায়াত মাকসাদ

غاية المقصد فى زوائد المسند

সম্পাদক

خلاف محمود عبد السميع

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২১ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি
the Musnads
the collections
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
باب فضل صلاة التطوع وغيرها
٩٩٢ - حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَأَبُو الْمُنْذِرِ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، مَوْلَى عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " [قَالَ اللَّهُ ﷿]: مَنْ أَذَىَّ لِى وَلِيًّا فَقَدِ اسْتَحَلَّ مُحَارَبَتِى، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِى بِمِثْلِ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ، وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، إِنْ سَأَلَنِى أَعْطَيْتُهُ، وَإِنْ دَعَانِى أَجَبْتُهُ، مَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَىْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِى عَنْ وَفَاتِهِ، لأَنَّهُ يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ.
قَالَ الإمام أحمد: وَقَالَ أَبُو الْمُنْذِرِ: قَالَ: حَدَّثَنِى عُرْوَةُ، قَالَ: حَدَّثَتْنِى عَائِشَةُ، وَقَالَ أَبُو الْمُنْذِرِ: "آذَى لِى.
٩٩٣ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ عَفَّانُ: أَخْبَرَنَا عَطَاءُ ابْنُ السَّائِبِ، عَنِ مُرَّةَ الْهَمْدَانِىِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: "عَجِبَ رَبُّنَا ﷿ مِنْ رَجُلَيْنِ، رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ وَحَيِّهِ إِلَى صَلَاتِهِ، فَيَقُولُ رَبُّنَا: أَيَا مَلَائِكَتِى انْظُرُوا إِلَى عَبْدِى ثَارَ مِنْ فِرَاشِهِ، وَوِطَائِهِ، وَمِنْ بَيْنِ حَيِّهِ، وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِى، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِى فذكر الحديث.
٩٩٤ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، يَعْنِى الْوَاسِطِىَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الأَنْصَارِىُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِى زِيَادٍ، مَوْلَى بَنِى مَخْزُومٍ، عَنْ خَادِمٍ لِلنَّبِىِّ ﷺ، رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ ﷺ مِمَّا يَقُولُ لِلْخَادِمِ: "أَلَكَ حَاجَةٌ؟ قَالَ: حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَاجَتِى، قَالَ: "وَمَا حَاجَتُكَ؟ قَالَ: حَاجَتِى أَنْ تَشْفَعَ لِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: "وَمَنْ دَلَّكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: رَبِّى ﷿، قَالَ: "إِمَّا لا فَأَعِنِّى بِكَثْرَةِ ⦗٣٠٩⦘ السُّجُودِ.

1 / 308