وروى ابن أبي خيثمة(1)، عن أوس الثقفي قال: (أقمت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصف شهر فرأيته يصلي وعليه نعلان متقابلتان)(2). انتهى كلامه.
قلت: الذي يترجح هو أنه لا وجه لكراهة الصلاة فيها؛ لثبوت فعل ذلك من أصحاب الشرع.
وأما الأفضلية: فإن أراد به اقتداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنعم، وإلا فهو فعل مباح من الرخص الشرعية، هذا هو الذي نص عليه المحققون من الفقهاء والمحدثين.
وعامة الفقهاء يقتصرون على قولهم: المستحب أن يصلي في ثلاثة أثواب: الإزار والقميص والعمامة، ولم يذكروا النعل، فافهم.
- مسألة -
يشترط لصحة الصلاة طهارة النعل أيضا، كما يشترط طهارة باقي ثيابه.
পৃষ্ঠা ৬৩