وأخرج ابن عساكر أيضا: عن حذيفة قال: (إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في نعليه).
وأخرج أيضا عن من سمع عمرو بن حريث يقول: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين(1))(2).
وأخرج الطبراني عن علقمة أن(3) ابن مسعود: أتى أبا موسى الأشعري في منزله فحضرت الصلاة، فقال له أبو موسى: تقدم يا أبا عبد الرحمن، فإنك أقدم سنا وأعلم، فقال: لا، بل أنت تقدم، فإنما أتيناك في منزلك، فتقدم أبو موسى فخلع نعليه، فلما صلى، قال له ابن مسعود: لم خلعت نعليك أبالواد المقدس أنت! (لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في الخفين والنعلين)(4).
وروى مالك في ((الموطأ)) عن عمه أبي سهيل ابن مالك، عن أبيه قال: كنت مع عثمان بن عفان، فقامت الصلاة وأنا أكلمه أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه، حتى جاءه رجال وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أنها قد استوت، فقال لي: استو في الصف ثم كبر(5).
فهذه الأخبار والآثار ونظائرها كلها تدل على جواز الصلاة في النعل سواء كان في البيت أو في المسجد.
পৃষ্ঠা ৫৯