صرح فقهاؤنا(1) في مواضع شتى أن الثوب لا يطهر بالدلك بالأرض، وعليه الأئمة الباقية، مع أنه قد روى أبو داود بإسناده إلى أم سلمة أن امرأة سألتها فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت: قال رسول الله (3صلى الله عليه وسلم(2): (يطهره ما بعده)(3).
وروى أيضا عن امرأة من بني عبد الأشهل أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله؛ إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة(4) فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: (أليس بعدها طريق طيب، قالت: قلت: بلى، قال: فهذه بهذه)(5).
فالروايتان(6) تدلان على طهارة الثوب بالدلك، قال بعض علمائنا
في تأويل الحديث الأول: أي يطهر المكان الذي بعد المكان الأول بزوال ما تشبث بالذيل من القذر يابسا.
وأقره علي القاري(7) في ((شرح المشكاة)) ثم قال: وهذا التأويل متعين على تقدير صحة الحديث؛ لانعقاد الإجماع على أن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطهر إلا بالغسل بخلاف الخف. انتهى(8).
পৃষ্ঠা ৪৪