وفي ((شرح الأشباه والنظائر)) للحموي(1): في ((التمرتاشي))(2) نقلا عن أبي اليسر(3): إن الخف إنما يطهر بالدلك إذا أصاب النجس موضع الوطء، فإن أصاب ما فوقه لا يطهر إلا بالغسل، والصحيح أنه على الاختلاف، ومثله الفرو: أي الوجه الذي لا شعر عليه، أما الوجه الذي عليه الشعر فلا يطهر إلا بالغسل. انتهى(4).
هذا خلاصة ما ذكروه في هذا المبحث، وإن شئت زيادة تفصيل فارجع إلى الأسفار الفقهية.
وأما الحديث الذي استدل به صاحب ((الهداية))(5) وغيره لأبي حنيفة وأبي يوسف فمروي في ((سنن أبي داود)) وغيره، وسيأتي ذكره في (فصل الصلاة) إن شاء الله تعالى.
পৃষ্ঠা ৪২