ঘায়াত উসুল ফি খসাইস আল-রাসুল

ইবনে আল-মুলাক্কিন d. 804 AH
183

ঘায়াত উসুল ফি খসাইস আল-রাসুল

غاية السول في خصائص الرسول ﷺ

তদারক

عبد الله بحر الدين عبد الله

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৪ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

(فرع) قَالَ الْبَغَوِيّ وَكن أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ من الرِّجَال دون النِّسَاء رُوِيَ ذَلِك عَن عَائِشَة ﵂ يَا أُمَّاهُ فَقَالَت لست لَك بِأم إِنَّمَا أَنا أم رجالكم وَهَذَا جَار على الصَّحِيح عِنْد أَصْحَابنَا أَصْحَابنَا وَغَيرهم من أهل الْأُصُول أَن النِّسَاء لَا يدخلن فِي خطاب الرِّجَال وَحكى الْمَاوَرْدِيّ فِي تَفْسِيره خلافًا فِي كونهن أُمَّهَات الْمُؤْمِنَات وَهُوَ خَارج على مَذْهَب من أدْخلهُنَّ فِي الْخطاب تَعْظِيمًا لحقهن وَوجه مُقَابِله أَن فَائِدَة أمومتهن فِي حق الرِّجَال مفقودة فِي حق النِّسَاء قَالَ أَصْحَابنَا فالأمومة ثَلَاث وأحكامها مُخْتَلفَة. أ - أمومة الْولادَة وَيثبت فِيهَا جَمِيع أَحْكَام الأمومة ب - وأمومة أَزوَاجه ﵊ وَلَا يثبت إِلَّا تَحْرِيم النِّكَاح ج - وأمومة الرَّضَاع متوسطة بَينهمَا (فرع) قَالَ الْبَغَوِيّ وَكَانَ النَّبِي ﷺ أَبَا الرِّجَال وَالنِّسَاء جَمِيعًا

1 / 250