ঘায়াত উসুল ফি খসাইস আল-রাসুল

ইবনে আল-মুলাক্কিন d. 804 AH
104

ঘায়াত উসুল ফি খসাইস আল-রাসুল

غاية السول في خصائص الرسول ﷺ

তদারক

عبد الله بحر الدين عبد الله

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৪ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

(تَنْبِيه) هَل يَرث لم أر فِيهِ نقلا لَكِن فِي كتاب مُشكل الحَدِيث فِي أواخره قَالُوا حَدِيث ينْقضه الْقُرْآن قَالُوا رويتم أَن النَّبِي ﷺ قَالَ (إِنَّا معاشر الْأَنْبِيَاء لَا نورث مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَة وَمن الدَّلِيل أَيْضا على أَن رَسُول الله ﷺ لَا يُورث أَنه كَانَ لَا يَرث بعد أَن أوحى الله إِلَيْهِ وَإِنَّمَا كَانَت وراثته أَبَوَيْهِ قبل الْوَحْي قلت وَآيَة الْمَوَارِيث لم تشهد للسياق قبلهَا وَبعدهَا وَالْخطاب فِيهَا للموروث وَالْوَارِث وَفِي عُيُون الْمسَائِل من لَا وَارِث بِمَالِه فِي قَوْله ﵊ (أَنا وَارِث من لَا وَارِث لَهُ أَعقل عَنهُ وَأَرِثهُ) أَنه خبر مَتْرُوك الظَّاهِر لِأَنَّهُ ﵊ لَا يَرث وَلَا يعقل بِالْإِجْمَاع قلت إِن مَعْنَاهُ أَنه لَا يَأْخُذ المَال أَخذ الْوَارِث إِذا خلا المَال عَن الِاسْتِحْقَاق وَالْمُوصى لَهُ مُسْتَحقّ المَال إِذا إِذا خلا

1 / 171