90

ঘায়াত বায়ান

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان

প্রকাশক

دار المعرفة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার স্থান

بيروت

على مَا أَتَى بِهِ وَإِن قصر الْفَصْل واشتبها صَوتا (وَفِي مُؤذن مُمَيّز) بِالرَّفْع خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف أَي وَالشّرط فِي مُؤذن مُمَيّز أَي تَمْيِيز من اطلاق اسْم الْفَاعِل على الْمصدر فَلَا يَصح أَذَان غير مُمَيّز من صبي وَمَجْنُون وطافح السكر لعدم أَهْلِيَّته لِلْعِبَادَةِ (ذكر) أَي وَلَو عبدا أَو صَبيا فَلَا يَصح أَذَان أُنْثَى وَلَا خُنْثَى للرِّجَال والخناثي كَمَا لَا تصح إمامتهما لَهما أما أذانهما لغير الرِّجَال والخناثي فَلَا يسن فَلَو أَذِنت امْرَأَة لنَفسهَا اَوْ للنِّسَاء سرا لم يكره وَكَانَ ذكرا لله تَعَالَى لَا أذانا اَوْ جَهرا بِأَن رفعت صَوتهَا فَوق مَا تسمع صواحبها حرم وَإِن لم يكن ثمَّ إِلَّا محرم لَهَا وَلَا يلْحق بذلك رفع صوتهما بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّهُ جَائِز مُطلقًا (أسلم) فَلَا يَصح أَذَان كَافِر لعدم أَهْلِيَّته لِلْعِبَادَةِ وَلِأَنَّهُ لَا يعْتَقد مضمونه وَلَا الصَّلَاة الَّتِي هُوَ دُعَاء إِلَيْهَا فإتيانه بِهِ ضرب من الِاسْتِهْزَاء فَلَو أذن حكم بِإِسْلَامِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ أَي إِن لم يكن عيسويا ويعتد بأذانه إِن أَعَادَهُ أما العيسوى فَلَا يحكم بِإِسْلَامِهِ بهما بل لَا بُد أَن يتبرأ مَعَهُمَا من كل دين يُخَالف دين الْإِسْلَام أَو يعْتَرف بِأَن مُحَمَّدًا ﷺ مَبْعُوث إِلَى كَافَّة الْخلق وَلَا يعْتد بأذانه وَإِن أَعَادَهُ والعيسوية فرقة من الْيَهُود تنْسب إِلَى أبي عِيسَى إِسْحَاق بن يَعْقُوب الْأَصْبَهَانِيّ كَانَ فِي خلَافَة الْمَنْصُور يعْتَقد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله ﷺ أرسل إِلَى الْعَرَب خَاصَّة والتمييز وَالْإِسْلَام شَرْطَانِ للإقامة أَيْضا (والمؤذن الْمُرَتّب معرفَة الْأَوْقَات) بِالرَّفْع خبر لذَلِك الْمُبْتَدَأ الْمَحْذُوف أَي وَالشّرط فِي الْمُؤَذّن والمرتب معرفَة الْأَوْقَات وَيصِح كَونهَا مَرْفُوعَة على حذف الْمُضَاف وَإِقَامَة الْمُضَاف إِلَيْهِ مقَامه أَي وَشرط الْمُؤَذّن الْمُرَتّب معرفَة الْأَوْقَات وَقد يجوز جرها على حذف الْمُضَاف وإبقاء الْمُضَاف إِلَيْهِ على جَرّه وَالْحَاصِل أَن شَرط جَوَاز نصب مُؤذن راتب مَعْرفَته بالمواقيت (لَا الْمُحْتَسب) بِالْجَرِّ عطفا على مُؤذن فَلَا يشْتَرط فِيهِ ذَلِك بل إِذا علم دُخُول الْوَقْت صَحَّ أَذَانه وَلَو أذن جَاهِلا بِدُخُول الْوَقْت فصادفه اعْتد بِهِ على الْأَصَح وَفَارق التَّيَمُّم وَالصَّلَاة بِاشْتِرَاط النِّيَّة فيهمَا وَقد علم أَن شَرط الْأَذَان الْوَقْت فَيحرم قبله وَلَا يَصح إِلَّا الصُّبْح فَيدْخل من نصف اللَّيْل وَيسن لَهُ مؤذنان وَاحِد قبل الْفجْر وَآخر بعده (وَسنة ترتيله) أَي الْأَذَان وَهُوَ التأني فِيهِ بِأَن يَأْتِي بكلماته مبينَة بِلَا تمطط لخَبر إِذا أَذِنت فرتل فِي أذانك وَإِذا أَقمت فاحذر أَي بمهملات وَمَعْنَاهُ أسْرع رَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَلِأَن الْأَذَان للغائبين فالترتيل فِيهِ أبلغ وَالْإِقَامَة للحاضرين فالإدراج فِيهَا أشبه وَيسن أَن يقف على كَلِمَات الْأَذَان إِلَّا التَّكْبِير فعلى كل كَلِمَتَيْنِ (بعج) أَي مَعَ رفع صَوت الْمُؤَذّن مَا أمكنه بِلَا ضَرَر لِلْأَمْرِ بِهِ فِي خبر أبي سعيد الْمَار (والخفض فِي إِقَامَة بدرج) أَي مَعَ إسراع من الْمُقِيم بكلماتها لما مر وَلَو أسر الْمُؤَذّن لجَماعَة بِشَيْء غير الترجيع الْآتِي لم يجزه لانْتِفَاء الاعلام فَيجب الإسماع وَلَو لوَاحِد وإسماع النَّفس يجزىء الْمُؤَذّن لنَفسِهِ لِأَن الْغَرَض مِنْهُ الذّكر لَا الْإِعْلَام وعَلى هَذَا حمل مَا نقل عَن النَّص من أَنه لَو أسر بِبَعْضِه أَجزَأَهُ وَلَا يجزىء إسماع النَّفس الْمُقِيم للْجَمَاعَة كَمَا فِي الْأَذَان وَإِن كَانَ الرّفْع بهَا أَخفض مِنْهُ كَمَا مر (و) سنّ (الِالْتِفَات فيهمَا) أَي الْأَذَان وَالْإِقَامَة (إِذْ حيعلا) الْألف فِيهِ للإطلاق أَي وَقت حيعلتيه يَمِينا فِي الأولى وَشمَالًا فِي الثَّانِيَة بعمقه وَلَا يحول صَدره عَن الْقبْلَة وقدميه عَن مكانهما بِأَن يلْتَفت عَن يَمِينه فَيَقُول حَيّ على الصَّلَاة مرَّتَيْنِ ثمَّ يسَاره فَيَقُول حَيّ على الْفَلاح مرَّتَيْنِ ويلتفت الْمُقِيم عَن يَمِينه فَيَقُول حَيّ على الصَّلَاة ثمَّ يلْتَفت عَن يسَاره فَيَقُول حَيّ على الْفَلاح وَالْأَصْل فِي ذَلِك خبر الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي جُحَيْفَة رَأَيْت بِلَالًا يُؤذن فَجعلت أتتبع فَاه هَا هُنَا وَهَا هُنَا فَيَقُول يَمِينا وَشمَالًا حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد بِإِسْنَاد جيد صَحِيح فَلَمَّا بلغ حَيّ على الصَّلَاة حَيّ

1 / 91