ঘায়াত বায়ান
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
প্রকাশক
دار المعرفة
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার স্থান
بيروت
জনগুলি
শাফেয়ী ফিকহ
لَو صلى قَائِما لتحرك بحركته كَمَا أفتى بِهِ الْوَالِد رَحمَه الله تَعَالَى لِأَنَّهُ كالجزء مِنْهُ فَإِن سجد عَلَيْهِ عَامِدًا عَالما بِتَحْرِيمِهِ بطلت صلَاته أَو نَاسِيا أَو جَاهِلا فَلَا يجب إِعَادَة السُّجُود وَأما خبر الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس كُنَّا نصلي مَعَ النَّبِي ﷺ فِي شدَّة الْحر فَإِذا لم يسْتَطع أَحَدنَا أَن يُمكن جَبهته من الأَرْض بسط ثَوْبه فَسجدَ عَلَيْهِ فَمَحْمُول على ثوب مُنْفَصِل فَإِن لم يَتَحَرَّك بحركته كطرف عمَامَته أَو لم يكن من ملبوسه كعود أَو منديل فِي يَده كفى السُّجُود عَلَيْهِ وَلَو سجد على خرقَة بِالْأَرْضِ فالتصقت بجبهته وَرفع وَهِي ملتصقة فَإِن أزالها وَسجد الثَّانِيَة أَجزَأَهُ وَإِلَّا فَلَا وَأَن يضع فِيهِ يَدَيْهِ وركبتيه وقدميه لخَبر الصَّحِيحَيْنِ أمرت أَن أَسجد على سَبْعَة أعظم الْجَبْهَة وَالْيَدَيْنِ والركبتين وأطراف الْقَدَمَيْنِ وَإِنَّمَا لم يجب الْإِيمَاء بهَا عِنْد الْعَجز كالجبهة لِأَن مُعظم السُّجُود وغايته الخضوع بالجبهة دونهَا ويكفى وضع جُزْء من كل وَاحِد مِنْهَا وَالِاعْتِبَار فِي الْيَدَيْنِ بباطن الْكَفَّيْنِ سَوَاء الْأَصَابِع والراحة وَفِي الرجلَيْن ببطون الْأَصَابِع ونما لم يجب وضع الْأنف لوُرُود الْأَمر بِهِ وَزِيَادَة الثِّقَة مَقْبُولَة لما يَتَرَتَّب عَلَيْهِ من مُنَافَاة الْجُمْلَة للتفصيل وَهُوَ سَبْعَة أعظم فَيحمل على النّدب نعم لَو كَانَ لَهُ رأسان وَأَرْبَعَة أيد وأرجل فَإِن علم الْأَصْلِيّ من الزَّائِد فَالْعِبْرَة بالأصلي دون الزَّائِد وَأَن الْتبس فَلَا بُد من وضع جُزْء من كل مِنْهَا وَإِن علمت أَصَالَة الْجَمِيع كفى وضع سَبْعَة اعضاء مِنْهَا وَلَا بُد أَن ترْتَفع أسافله على أعاليه فِيهِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ ابْن حبَان وَصَححهُ مَعَ خبر (صلوا كَمَا رايتموني أصلى) فَلَا يكفى أَن ترفع أعاليه على أسافله وَلَا تساويهما لعدم اسْم السُّجُود كَمَا لَو أكب وَمد رجلَيْهِ فَلَو تمكن الْعَاجِز من التنكيس وضع وسَادَة وَجب وَإِلَّا فَلَا وَالثَّامِن من الْأَركان الْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ كَمَا أَشَارَ لذَلِك بقوله (وقعدة بَينهمَا) أى بَين السَّجْدَتَيْنِ فِي كل رَكْعَة (للفصل) بَينهمَا وَلَو فِي النَّفْل لخَبر «إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة» وَأَشَارَ بقوله للفصل أَنه ركن قصير كالاعتدال فَيجب أَن لَا يطوله وَلَا الِاعْتِدَال (ويطمئن) وجوبا (لَحْظَة فِي الْكل) أى فِي الرُّكُوع والاعتدال وَالسُّجُود مرَّتَيْنِ وَالْجُلُوس بَينهمَا للْخَبَر الْمَذْكُور والطمأنينة سُكُون بعد حَرَكَة فَفِي الرُّكُوع مثلا يكون بِحَيْثُ ينْفَصل رَفعه عَن هويه بِأَن تَسْتَقِر أعضاؤه قبل رَفعه ثمَّ ذكر الرُّكْن التَّاسِع والعاشر والحادى عشر وهى التَّشَهُّد الْأَخير وَالْقعُود فِيهِ وَفِي الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ أَي وَفِي التسليمة الأولى وَالصَّلَاة على النَّبِي ﷺ فِيهِ فَقَالَ (ثمَّ التَّشَهُّد الْأَخير فَاقْعُدْ فِيهِ مُصَليا على مُحَمَّد) أَي ثمَّ التَّشَهُّد الْأَخير يعْنى الَّذِي فِي آخر الصَّلَاة كتشهد الصُّبْح وَالْجُمُعَة والمقصورة فَاقْعُدْ فِيهِ فِي حَال كونك مُصَليا عقبه على مُحَمَّد أما التَّشَهُّد فلخبر الدارقطنى وَالْبَيْهَقِيّ بِسَنَد صَحِيح عَن ابْن مَسْعُود قَالَ كُنَّا نقُول قبل أَن يفْرض علينا التَّشَهُّد السَّلَام على الله قبل عباده السَّلَام على جِبْرِيل السَّلَام على مِيكَائِيل السَّلَام على فلَان فَقَالَ ﷺ لَا تَقولُوا السَّلَام على الله فَإِن الله هُوَ السَّلَام وَلَكِن قُولُوا التَّحِيَّات لله إِلَى آخِره وَالْمرَاد فَرْضه آخر الصَّلَاة لخَبر الصَّحِيحَيْنِ أَنه ﷺ قَامَ من رَكْعَتَيْنِ من الظّهْر وَلم يجلس فَلَمَّا قضى صلَاته كبر وَهُوَ جَالس فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ قبل السَّلَام ثمَّ سلم دلّ عدم تَدَارُكه على عدم وُجُوبه وَلِأَن مَحَله لَا يتَمَيَّز كَونه عبَادَة عَن الْعَادة فَيُوجب فِيهِ ذكرا ليتميز كَمَا فِي الْقِرَاءَة بِخِلَاف الرُّكُوع وَالسُّجُود وسمى التَّشَهُّد تشهدا لما فِيهِ من الشَّهَادَتَيْنِ من بَاب تَسْمِيَة الْكل باسم الْجُزْء مجَازًا وَأقله التَّحِيَّات لله سَلام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته سَلام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله وَأما الْقعُود فَلِأَن من أوجب التَّشَهُّد أوجب الْقعُود فِيهِ وَأما الصَّلَاة على مُحَمَّد ﷺ فَلقَوْله تَعَالَى ﴿صلوا عَلَيْهِ﴾ قَالَ أَئِمَّتنَا أجمع الْعلمَاء على أَنَّهَا لَا تحب فِي غير الصَّلَاة نتعين وُجُوبهَا فِيهَا وَالْقَائِل بِوُجُوبِهَا مرّة فِي غَيرهَا محجوج بِإِجْمَاع من قبله وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن كَعْب بن عجهة خرج علينا رَسُول الله ﷺ
1 / 87