ঘায়াত বায়ান
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
প্রকাশক
دار المعرفة
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার স্থান
بيروت
জনগুলি
শাফেয়ী ফিকহ
على صلوَات يَوْم وَلَيْلَة خُرُوجًا من خلاف أَحْمد وَإِن قَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة لَا يجب التَّرْتِيب فِيمَا زَاد على صلوَات يَوْم وَلَيْلَة وَمَا إِذا فَاتَت كلهَا بِعُذْر أَو بِغَيْرِهِ أَو بَعْضهَا بِعُذْر وَبَعضهَا بِغَيْرِهِ وَإِن تَأَخّر وَهُوَ كَذَلِك وَإِن اسْتشْكل بعض الْمُتَأَخِّرين الْقسم الْأَخير مِنْهَا وَألف فاتا والفواتا للإطلاق (وَجَاز تَأْخِير مقدم أدا) أى جَازَ تَأْخِير راتب مقدم على الْفَرْض عَن فعله حَال كَونه أَدَاء لامتداد وقته بامتداد وَقت فَرْضه وَإِن خرج وقته الْمُخْتَار بِفِعْلِهِ وَقد يُؤمر بِتَأْخِيرِهِ عَنهُ كمن حضر والامام فِيهِ لخَبر إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فَلَا صَلَاة إِلَّا الْمَكْتُوبَة (وَلم يجز لما يُؤَخر ابتدا) أَي لَا يجوز الِابْتِدَاء بالراتب الْمُؤخر عَن الْفَرْض قبل فعله لِأَن وقته إِنَّمَا يدْخل بِفِعْلِهِ (وَيخرج النوعان) أَي الرَّاتِب الْمُقدم والراتب الْمُؤخر (جمعا) أَي جمعيا (بِانْقِضَاء مَا وَقت الشَّرْع لما قد فرضا) أَي بِانْقِضَاء وَقت الْفَرْض الْمُقدر لَهُ شرعا لِأَنَّهُمَا تابعان لَهُ وَألف فرضا للإطلاق (ثمَّ الْقعُود جَائِز فِي) صَلَاة (النَّفْل) وَلَو كَانَت عيدين أَو كسوفين أَو استسقاء (لغير عذر) أَي من قَادر على الْقيام فِيهَا من غير مشقة شَدِيدَة (وَهُوَ أَي فضل فعله قَاعِدا (نصف الْفضل) أَي نصف فَضله قَائِما كَمَا أَن فضل فعله مُضْطَجعا نصف فَضله قَاعِدا لخَبر البُخَارِيّ من صلى قَائِما فَهُوَ أفضل وَمن صلى قَاعِدا فَلهُ نصف أجر الْقَائِم وَمن صلى نَائِما أَي مُضْطَجعا فَلهُ نصف أجر الْقَاعِد وَهُوَ وَارِد فِيمَن صلى النَّفْل كَذَلِك مَعَ قدرته على الْقيام أَو الْقعُود وَهَذَا فِي حَقنا أما فِي حَقه ﷺ فثواب نفله قَاعِدا مَعَ قدرته على الْقيام كثوابه قَائِما وَهُوَ من خَصَائِصه وَخرج بقوله لغير عذرا مَا إِذا فعله قَاعِدا أَو مُضْطَجعا لعذر فَإِنَّهُ لَا ينقص أجره كالفرض بل أولى وَلَو صلى مَعَ الْقُدْرَة عشرَة من قيام وَعشْرين من قعُود اتجه تَفْصِيل الْعشْرَة لِأَنَّهَا أشق وَإِن كَانَ ظَاهر الحَدِيث التَّسَاوِي وَلَا يجوز قعُود الصَّبِي الْقَادِر فِي الْمَكْتُوبَة وَلَا الْقعُود فِي الْفَرِيضَة الْمُعَادَة على الْأَصَح فيهمَا وَلما كَانَت الصَّلَاة تشْتَمل على فروض وَتسَمى أركانا وعَلى سنَن تَنْقَسِم إِلَى أبعاض وهيئات بَدَأَ بِذكر أَرْكَانهَا فَقَالَ (أَرْكَانهَا) وَمن الْمَعْلُوم اشْتِرَاط الرُّكْن وَالشّرط فِي أَنه لَا بُد مِنْهُمَا وَلَكِن الْفرق بَينهمَا أَن الشَّرْط مَا اعْتبر فِي الصَّلَاة بِحَيْثُ يقارن كل مُعْتَبر سواهُ كالطهر والستر واستقبال الْقبْلَة فَإِنَّهُمَا تعْتَبر مقارنتها للرُّكُوع وَغَيره والركن مَا اعْتبر فِيهَا لَا بِهَذَا الْوَجْه كالقيام وَالرُّكُوع وَغَيرهمَا فأركانها (ثَلَاث عشر) كَمَا فِي الْمِنْهَاج وَأَصله بِجعْل الطُّمَأْنِينَة فِي محالها الْأَرْبَعَة من الرُّكُوع وَمَا بعده كالهيئة التابعة وَجعلهَا فِي الرَّوْضَة وَالتَّحْقِيق سَبْعَة عشر بِجعْل الطُّمَأْنِينَة فِي محالها الْأَرْبَعَة أركانا وَيُؤَيّد الأول كَلَامهم فِي التَّقَدُّم والتأخر بِرُكْن أَو أَكثر وَبِه يشْعر خبر إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة وَالْمعْنَى لَا يخْتَلف الأول ٠ النِّيَّة) لِأَنَّهَا وَاجِبَة فِي بعض الصَّلَاة وَهُوَ أَولهَا فَكَانَت ركنا كالتكبير وَقد مر الْكَلَام عَلَيْهَا فِي الْمُقدمَة (فِي الْفَرْض) أَي أوجب أَنْت فِي الْفَرْض وَلَو كِفَايَة أَو نذرا ٠ قصد الْفِعْل) أَي فعل الصَّلَاة لتمتاز عَن بَقِيَّة الْأَفْعَال وَهِي هُنَا مَا عدا النِّيَّة لِأَنَّهَا لَا تنوى فَلَا يَكْفِي إحضارها فِي الذِّهْن مَعَ الْغَفْلَة عَن الْفِعْل لِأَنَّهُ الْمَطْلُوب (والفرضية) أَي إِن كَانَ الْمصلى بَالغا تمييزا لَهَا عَن صَلَاة الصَّبِي (أوجب مَعَ التَّعْيِين) لَهُ من كَونه ظهرا أَو عصرا أَو جُمُعَة مثلا فَلَا تصح الْجُمُعَة بنية الظّهْر كَعَكْسِهِ وَلَا تكفى نِيَّة فرض الْوَقْت لصدقه بالفائدة الَّتِي تذكرها وَصوب فِي الْمَجْمُوع عدم وجوب نِيَّة الْفَرْضِيَّة فِي صَلَاة الصَّبِي وَصَححهُ فِي التَّحْقِيق إِذْ كَيفَ يَنْوِي فرض مَا لَا يَقع فرضا وَهَذَا هُوَ الْأَصَح وَإِن سوى فِي الرَّوْضَة وَأَصلهَا بَين الْبَالِغ وَالصَّبِيّ (أما) النَّفْل ٠ ذُو سَبَب كالكسوف وَالِاسْتِسْقَاء
1 / 81