ঘায়াত বায়ান
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
প্রকাশক
دار المعرفة
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার স্থান
بيروت
জনগুলি
শাফেয়ী ফিকহ
الْآتِيَة وَالْأَصْل فِيهَا قَوْله تَعَالَى ﴿وَإِذا كنت فيهم فأقمت لَهُم الصَّلَاة﴾ الْآيَة والاخبار الْآتِيَة مَعَ خبر صلوا كَمَا رأيتوني اصلي واستمرت الصَّحَابَة ﵃ على فعلهَا بعده ﷺ وَدَعوى الْمُزنِيّ نسخهَا لتَركه ﷺ لَهَا يَوْم الخَنْدَق أُجِيب عَنهُ بتأخر نُزُولهَا عَنهُ لِأَنَّهَا نزلت سنة سِتّ وَالْخَنْدَق سنة أَربع وَقيل خمس وَتجوز فِي الْحَضَر خلافًا لمَالِك (أَنْوَاعهَا ثَلَاثَة فَإِن لم يكن عدونا فِي غير قبله) أَي فِي غير وجهتها أَو فِيهَا وَحَال دونهم حَائِل يمْنَع رُؤْيَتهمْ (فسن تحرس) بِتَقْدِير أَن فِي مَحل رفع نَائِب فَاعل سنّ أَي سنّ حراسة (فرقة وَصلى من يؤم بالفرقة الرَّكْعَة الأولى) بِنَقْل حَرَكَة الْهمزَة إِلَى السَّاكِن قبلهَا (وتتم وحرست) أَي يسن أَن يُفَرِّقهُمْ الإِمَام فرْقَتَيْن تقف فرقة فِي وَجه الْعَدو وتحرس وينحاز بالفرقة الْأُخْرَى بِحَيْثُ لَا يبلغهم سِهَام الْعَدو فَيصَلي بهم الرَّكْعَة الأولى فَإِذا قَامَ للثَّانِيَة فارقته بنية الْمُفَارقَة وأتمت لنَفسهَا وَذَهَبت إِلَى وَجه الْعَدو لتحرس وَلَو فارقته عِنْد رفع لرأسه من السَّجْدَة الثانيه جَازَ (ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَة بالفرقة الْأُخْرَى وَلَو فِي جُمُعَة ثمَّ أتمت وبهم يسلم) أَي تأتى الْفرْقَة الْأُخْرَى الَّتِي كَانَت فِي وَجه الْعَدو فاقتدوا بِهِ فِي الثَّانِيَة ويطيل الْقِرَاءَة ليلحقوا وَيُصلي بهم الثَّانِيَة فَإِذا جلس للتَّشَهُّد قَامُوا واتمموا ثانيتهم فَإِذا لحقوه سلم بهم فتحوز الْفرْقَة الأولى فَضِيلَة التَّحَرُّم مَعَ الإِمَام وَالثَّانيَِة فضيله التَّسْلِيم مَعَه وَيقْرَأ الإِمَام فِي أنتظاره الْفرْقَة الثانيه فِي الْقيام ويتشهد فِي أنتظارها فِي الْجُلُوس لِأَنَّهُ لَو لم يقْرَأ وَلم يتَشَهَّد فإمَّا أَن يسكت أَو يأتى بِغَيْر الْقِرَاءَة وَالتَّشَهُّد وكل ذَلِك خلاف السّنة وَينْدب لَهُم تَخْفيف ثانيتهم لِئَلَّا يطول الِانْتِظَار وَهَذِه صَلَاة رَسُول الله ﷺ بِذَات الرّقاع رَوَاهَا الشَّيْخَانِ وَلَو لم تُفَارِقهُ الأولى بل ذهبت إِلَى الْعَدو وَجَاءَت الْأُخْرَى إِلَى مَحل الصَّلَاة وأتمت وَذَهَبت إِلَى الْعَدو وَجَاءَت الأولى وأتمت صحت على الْمَشْهُور وَهَذِه رِوَايَة ابْن عمر وَالْأولَى رِوَايَة سهل بن ابي خَيْثَمَة واختارها الشافعى لِأَنَّهَا أوفق لِلْقُرْآنِ ولإشعار ﴿ولتأت طَائِفَة أُخْرَى لم يصلوا فليصلوا مَعَك﴾ بِصَلَاة الأولى وَلِأَنَّهَا أليق بِالصَّلَاةِ لقلَّة الْأَفْعَال وَلِأَنَّهَا أحوط للحرب فَإِنَّهَا أخف على الطَّائِفَتَيْنِ وأنما صحت الصَّلَاة على رِوَايَة ابْن عمر مَعَ كَثْرَة الْأَفْعَال فِيهَا من غير غَرَض لصِحَّة الْخَبَر بهَا مَعَ انْتِفَاء الْمُعَارضَة إِذْ إِحْدَى الرواتين كَانَت فِي يَوْم وَالْأُخْرَى فِي آخر وَدَعوى النّسخ غير صَحِيحَة لاحتياجه لمعْرِفَة التَّارِيخ وَتعذر الْجمع وَلَيْسَ هُنَا وَاحِد مِنْهُمَا وَأما صَلَاة ذَات الرّقاع لَو كَانَت فِي جمعه بِأَن يكون الْخَوْف بِبَلَدِهِ فَإِنَّهَا تجوز بِشَرْط أَن يخْطب بجميعهم ثمَّ يُفَرِّقهُمْ فرْقَتَيْن لَا تنقص كل مِنْهُمَا عَن اربعين أَو بفرقة ثمَّ بِجعْل مِنْهَا مَعَ كل فرقة أَرْبَعِينَ فَلَو خطب بفرقة وَصلى بِأُخْرَى أَو نقص الْعدَد فيهمَا أَو فِي الأولى وَلم تَنْعَقِد الْجُمُعَة أَو الثانيه لم يضر وَلَو أُقِيمَت الْجُمُعَة بعسفان صحت أَيْضا لَا بِبَطن نخل إِذْ لَا تُقَام جمعه بعد أُخْرَى فَإِن صلى مغربا فبفرقة رَكْعَتَيْنِ وبالثانية رَكْعَة وَهُوَ الْأَفْضَل من عَكسه الْجَائِز لَهُ أَيْضا لِأَن السَّابِقَة أَحَق بالتفصيل ولسلامته من التَّطْوِيل فِي عَكسه بِزِيَادَة التَّشَهُّد فِي أولى الثَّانِيَة وينتظر فِي جُلُوس تشهده أَو قيام الثالثه وَهُوَ أفضل لِأَنَّهُ مَحل للتطويل بِخِلَاف جُلُوس التَّشَهُّد الأول أَو ربَاعِية فبكل رَكْعَتَيْنِ وَلَو صلى بِكُل فرقة رَكْعَة صحت صَلَاة الْجَمِيع وَتجوز فِي هَذِه الْحَالة صَلَاة بطن نخل وَهِي أَن يَجْعَل الإِمَام النَّاس فرْقَتَيْن فرقة فِي وَجه الْعَدو وَفرْقَة ينحاز بهَا بِحَيْثُ لَا تبلغها سِهَام الْعَدو وَيُصلي بهَا جَمِيع الصَّلَاة سَوَاء أَكَانَت رَكْعَتَيْنِ أم ثَلَاثَة أم أَرْبعا فَإِذا سلم بهَا ذهبت إِلَى وَجه الْعَدو وَجَاءَت الْأُخْرَى فيصلى بهم مرّة ثَانِيه وَهَذِه الصَّلَاة وَإِن جَازَت فِي غير الْخَوْف ندب إِلَيْهَا فِيهِ عِنْد كَثْرَة الْمُسلمين وَقلة عدوهم وَخَوف هجومهم عَلَيْهِم فِي الصَّلَاة لَكِن صَلَاة ذَات الرّقاع افضل مِنْهَا لسلامتها من اقْتِدَاء المفترض بالمتنفل الْمُخْتَلف فِيهِ وَلِأَنَّهَا اخف وَأَعْدل بَين
1 / 121