301

ঘায়া ফি ইখতিসার নিহায়া

الغاية في اختصار النهاية

সম্পাদক

إياد خالد الطباع

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

محل الإقامة، لا (١) يترخَّص على الأصح.
* * *

(١) لخَّص الغزالي ذلك في "الوسيط" (١/ ٣٢٦)، وبه يتبيَّن المراد؛ قال: إحداهما: أنَّ الناس لو شكوا في انقضاء وقت الجمعة، صلوا الظهر، كان كان الأصل بقاء الوقت. وعلَّته: أنَّ الأصل وجوب الأربع، فلا يُعْدَل إلى الجمعة إلا بيقين.
الثانية: إذا شك في انقضاء مدَّة المسح: لم يمسح، وسببه: أنَّ الأصل غسل الرجل، فلا عدول إلا بيقين.
الثالثة: إذا انتهى المسافر إلى مكان، وشكَّ أنه وطنه أم لا: أخذ بأنه وطنه.
الرابعة: لو شكَّ أنَّه نوى الإقامة أم لا: لم يترخص بالقَصْر؛ لأنَّ الأصل الإتمام".

1 / 312