قبل الْمَنَام فَيُصِيب الْيَد فَإِن أدخلها فِي الْإِنَاء من غير غسل أفسد المَاء إِن كَانَ مِمَّا ينجس مثله وَمن مس فرجه وَعلم يَقِينا أَنه لم يصب يَده مِنْهُ أَذَى فالأحوط لَهُ أَن يغسلهَا مستطهرا أَو أخذا بأدب رَسُول الله ﷺ وَإِن لم يفعل فَلَا جنَاح عَلَيْهِ إِن شَاءَ الله لِأَنَّهُ مَا سلم من الْأَذَى كعضو من أَعْضَائِهِ أَو جارحة من جوارحه وَقد جَاءَت فِي ذَلِك آثَار أَحْبَبْت أَن أذكرها فِي هَذَا الْمَوْضُوع لأوكد مَا ذهبت إِلَيْهِ بهَا.
حَدثنِي خَالِد بن مُحَمَّد ثَنَا عبد الرحمن بن مهْدي ومُوسَى بن مَسْعُود عَن سُفْيَان عَن مُحَمَّد بن جَابر عَن قيس بن طلق بن عَليّ عَن أَبِيه أَنه سَأَلَ رَسُول الله ﷺ عَن مس الذّكر فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ بضعَة مِنْك وحَدثني أَبُو وَائِل أَيْضا ثَنَا المؤمل عَن سُفْيَان عَن قَابُوس بن أبي ظبْيَان عَن أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ فِي مس الذّكر مَا أُبَالِي إِيَّاه مسست أَو أُذُنِي وحَدثني أَيْضا قَالَ ثَنَا يزِيد بن هرون قَالَ ثَنَا مسعر عَن إياد بن لَقِيط عَن الْبَراء بن قيس عَن حُذَيْفَة فِي مس الذّكر مَا أُبَالِي إِيَّاه مسست أَو أنفي وحَدثني أَيْضا قَالَ حَدثنِي مَحْبُوب ثَنَا أَبُو حَمْزَة مَيْمُون الْأَعْوَر وَكَانَ
1 / 158