١٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، نا مَعْنٌ، نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكَلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فِي الْمُوَطَّأِ مُرْسَلٌ
١٣٩ - حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ، نا أَبُو الطَّاهِرٍ، نا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ