59ঘারাইব ফিকহিয়াغرائب فقهية عند الشيعة الإماميةমাহমুদ শুকরি আলুসি - ১৩৪২ AHأبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي - ১৩৪২ AHজনগুলিধর্ম এবং মতবাদوقالوا : يجوز في النكاح المباح أن يشرط النكاح مرات الجماع في زمان معين ، ويكون لكل منهما مطالبة الآخر على وفق الشروط ، وقد قال الله تعالى : { ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا } [ البقرة : 235 ] .পৃষ্ঠা ৮৬কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন