Fusul wa Masa'il Tata'allaq bil-Masajid

ইবনে জাবরিন d. 1430 AH
64

Fusul wa Masa'il Tata'allaq bil-Masajid

فصول ومسائل تتعلق بالمساجد

প্রকাশক

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٩هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

يدل على أن لها أصلا لكن قد ورد ذكر الرجم في المصلىّ كما في البخاري وغيره (١) . والمراد به: الموضع الذي في البقيع يصلى فيه على الجنائز، والمعنى أن إقامة الحد عليه كانتَ قريبا من ذلك المصلى، ولم يكن محوطًا، وليمر فيه علامة المسجد. وهكذا ما في الحديث أن ذلك الرجل اعترف بالزنا في المسجد، وكرَّر اعترافه، وأمر برجمه (٢) إنما فيه الحكم عليه في المسجد، وقد ورد عن بعض السلف أنهم حكموا بين الميم في المسجد. قال البخاريِ في كتاب الأحكام من صحيحه (باب من قضى ولاعن في المسجد) ولا عن عمر عند منبر النبي ﷺ، وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد، وقضى مروان باليمين على زيد بن ثابت عند المنبر، وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجًا من المسجد (٣) ثم روى حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين، قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد (٤) .

(١) هو في صحيح البخاري برقم ٥٢٧٠، ٦٨٢٠. ومسلم برقم ١٦٩١ (١٦) . (٢) هو في الحديث المذكور عن أبي هريرة وجابر وفيه أنه قرر الاعتراف أربع مرات. (٣) هكذا في فتح الباري ١٣ / ١٥٤. (٤) هو في صحح البخاري برقم ٧١٦٦، ورواه قبل ذلك برقم ٤٢٣.

1 / 67