148

নির্বাচিত অধ্যায়সমূহ

الفصول المختارة

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

وليس يصح أن يكون الوالي على أموال الله تعالى كلها من الصدقات والاخماس والمأمون على الشريعة والاحكام وإمام الفقهاء والقضاة والحكام والحاجز على كثير من ذوي الالباب في ضروب من الاعمال، من لا ولاية له على درهم واحد من مال نفسه ولا يؤمن على النظر لنفسه ومن هو محجور عليه لصغر سنه ونقصان عقله لتناقض ذلك واستحالته، وهذا دليل على بطلان مذاهب الامامية خاصة. فالجواب عن ذلك وبالله التوفيق قال الشيخ أدام الله عزه: هذا كلام يوهم الضعفة ويوقع الشبهة لمن لا بصيرة له، ويروع بظاهره قبل الفحص عن معناه والعلم بباطنه. وجملة القول فيه أن الآية التي اعتمدها هؤلاء القوم في هذا الباب، خاصة وليست بعامة بدلالة توجب خصوصها وتدل على بطلان الاعتقاد لعمومها. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد قطع العذر في كمال من أوجب له الامامة ودل على عصمة من نصبه للرئاسة، وقد وضح بالبرهان القياسي والدليل السمعي إمامة هذين الامامين - عليهما السلام - فاوجب ذلك خروجهما من جملة الايتام الذين توجه نحوهم الكلام. كما أوجب العقل خصوص قوله تعالى: * (والله على كل شئ قدير) * (1) وقام الدليل على عدم العموم من قوله تعالى: * (واوتيت من كل شئ) * (2) و* (فتحنا عليهم أبواب كل شئ) * (3). وكما خص الاجماع قوله تعالى: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) * (4)، فأفرد النبي بغير هذا الحكم ممن

---

(1) - البقرة 284. (2) - النمل / 23. (3) - الانعام / 44. (4) - النساء / 3 (*).

--- [151]

পৃষ্ঠা ১৫০