85ফুসুল মুফিদাالفصول المفيدة في الواو المزيدةসলাহউদ্দিন আইয়ুবি - ৭৬১ AHصلاح الدين العلائي - ৭৬১ AHসম্পাদকحسن موسى الشاعرপ্রকাশকدار البشيرসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤١٠هـ ١٩٩٠مপ্রকাশনার স্থানعمانজনগুলিMorphology and Derivation•অঞ্চলগুলিফিলিস্তিন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকبِخِلَاف مَا إِذا قَالَ وَهَذِه طَالِق فَإِنَّهَا لَا تطلق إِلَّا وَاحِدَة لاستقلال الْجُمْلَة بِتَمَامِهَاوعَلى هَذَا بنوا بحثهم الْمَشْهُور فِي قَوْله ﷺ (لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر وَلَا ذُو عهد فِي عَهده) فِي تَخْصِيص الْجُمْلَة الأولى بالكافر الْحَرْبِيّ لعطفه الثَّانِيَة عَلَيْهَا وَهِي عِنْدهم مُقَيّدَة بِتَقْدِير الْكَافِر الْحَرْبِيّ وَقَالُوا حرف الْعَطف يَجْعَل الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ كالشيء الْوَاحِد وَذَلِكَ يَقْتَضِي التَّسْوِيَة فيهمَا فِي الحكم وتفاصيلهوَإِذا شاركت الْجُمْلَة النَّاقِصَة الأولى التَّامَّة فِيمَا تمت بِهِ بِعَيْنِه فَلَا حَاجَة إِلَى تَقْدِير شَيْء آخر من إِعَادَة شَرط أَو تَقْدِير خبر لِأَن الثَّانِيَة بعطفها أفادت مَا تفيده الأولى فَلَا فَائِدَة فِي التَّقْدِيروَلِهَذَا إِذا قَالَ إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق وَطَالِق كَانَ الثَّانِي مُعَلّقا بذلك الشَّرْط بِعَيْنِه وَلَا حَاجَة إِلَى تَقْدِير إِعَادَتهوَكَذَلِكَ إِذا قَالَ أَنْت طَالِق إِن دخلت هَذِه الدَّار وَإِن دخلت هَذِه الدَّار الْأُخْرَى فعلق بِدُخُول الدَّار الثَّانِيَة تِلْكَ التطليقة لَا تَطْلِيقَة أُخْرَى حَتَّى لَو دخلت الدَّاريْنِ لم تطلق إِلَّا وَاحِدَة وَلَو قدر الشَّرْط معادا لطلقت ثِنْتَيْنِ وَهَذَا يرد عَلَيْهِ الْمَسْأَلَة الْمُتَقَدّمَة إِذا قَالَ هَذِه طَالِق ثَلَاثًا وَهَذِه فَإِن مُقْتَضى الشّركَة أَن تطلق كل وَاحِدَة ثِنْتَيْنِ لانقسام الثَّلَاث عَلَيْهِمَا وتكميل النَّاقِص1 / 120কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন