62ফুসুল মুফিদাالفصول المفيدة في الواو المزيدةসলাহউদ্দিন আইয়ুবি - ৭৬১ AHصلاح الدين العلائي - ৭৬১ AHসম্পাদকحسن موسى الشاعرপ্রকাশকدار البشيرসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤١٠هـ ١٩٩٠مপ্রকাশনার স্থানعمانঅঞ্চলগুলিফিলিস্তিন•সম্রাজ্যগুলিমামলুক١٢ - فصل فِي مسَائِل فقهيةتتخرج على أَن الْوَاو للْجمع الْمُطلق أَو للتَّرْتِيبفَمِنْهَا إِذا قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق فمذهب الْحَنَفِيَّة وَالْمَشْهُور من مَذْهَب الشَّافِعِي أَنه لَا يَقع عَلَيْهِ إِلَّا طَلْقَة وَاحِدَة بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا فَإِنَّهَا تطلق لَهَا وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذهب1 / 97কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন