245

সিরাহ থেকে অধ্যায়সমূহ

فصول من السيرة

তদারক

محمد العيد الخطراوي، محيي الدين مستو

প্রকাশক

مؤسسة علوم القرآن

সংস্করণের সংখ্যা

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤٠٣ هـ

القسم الثاني - ما حرم عليه من النكاح دون غيره
مسألة:
قالوا: كان يحرم عليه إمساك من اختارت فراقه على الصحيح، بخلاف غيره ممن يخير امرأته، فإنها لو اختارت فراقه لما وجب عليه فراقها، والله تعالى أعلم.
وقال بعضهم: بل كان يفارقها تكرمًا.
مسألة:
هل كان يحل له نكاح الكتابية؟ على وجهين: صحح النووي الحرمة، وهو اختيار ابن سريج والإصطخري وأبي حامد المروروذي، واستدل الشيخ أبو نصر بن الصباغ لهذا الوجه فقال: لقوله ﷺ: «زوجاتي في الدنيا زوجاتي في

1 / 327