183

ফুসুল লুলুইয়া

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

জনগুলি

(الثالث): الطرد والعكس، فالطرد: ثبوت الحكم /267/ عند ثبوت الوصف، والعكس: انتفاؤه عند انتفائه، كالحلاوة في العصير. وتسمى: الدوران، والعلة: مدارا، والحكم: دائرا.

واختلف في دلالته على العلية بنفسه، فعند (أبي طالب، والمنصور، وجمهور المعتزلة، وبعض الشافعية): أنه يدل عليها فيؤخذ به في العقليات والشرعيات. (الصيرفي، والشيرازي، والباقلاني): لا يدل عليها، فلا يؤخذ به فيهما. (الإمام، وجمهور الأشعرية): يدل عليها ظنا فيؤخذ به في الشرعيات فقط. والمختار: قبوله فيهما، لكن مع زيادة قيد، وهو: ألا يكون هناك ما تعليق الحكم به أولى.

(260) فصل وتحقيق المناط، إثبات علة الأصل مطلقا في الفرع، كالنبيذ؛ فمبناه على مقدمتين: أولاهما: ثابتة بالسمع فقط، أو به وبالاستنباط، وذلك في الأصل. والثانية: مدركة بنوع من النظر، وذلك في الفرع /268/.

وتعيين المناط: تعلق الحكم بوصفين فصاعدا على البدل، ثم يعين أحدهما الاجتهاد، كعلة الربا .

(261) فصل والطردية: وصف ليس بمؤثر ولا مناسب ولا موهم للمناسبة، كقولهم في منع إزالة النجاسة بالخل: مائع لا تبنى القنطرة على جنسه؛ فلم يرفع النجاسة كالزيت، وفي كون مس الذكر لا ينقض الوضوء: طويل مجوف؛ فلا ينتقض الوضوء بلمسه كقصبة اليراع، ونحو ذلك. ويسمى: إلغاء المناط، وتعطيل المناط، والطرد المهجور.

ويحمل ما ذكره (الهادي عليه السلام) في كتاب (القياس) وغيره من قدماء الأئمة من ذم القياس وأهله على الطرد ونحوه.

পৃষ্ঠা ২৬৪