174

ফুসুল লুলুইয়া

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

জনগুলি

الرابع: ما فرق فيه بين حكمين بصفة مع ذكرهما /253/، نحو: (( للراجل سهم وللفارس سهمان )) ، أو ذكر أحدهما فقط منقطعا من عموم سابق، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( القاتل عمدا لا يرث )) بعد نزول آية المواريث العامة، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا يقض القاضي وهو غضبان )) بعد تقدم الأمر بالقضاء مطلقا. أو بشرط، أو غاية، أو استثناء، أو استدراك، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم )) ?ولا تقربوهن حتى يطهرن?[البقرة:222] و?إلا أن يعفون?[البقر:237] ?ولكن يؤآخذكم بما عقدتم الأيمان?[المائدة:89] .

(فرع)

فإن ذكرت العلة فقط والحكم مستنبط، نحو: ?وأحل الله البيع? [البقرة:275] ، وعكسه كالخمر حرام، فقيل: كل منهما إيماء، بناء على أنه اقتران العلة بالحكم، وإن قدر أحدهما. وقيل: ليسا بإيماء، بناء على أنه لا بد من ذكرهما معا. والمختار وفاقا (لأكثر المحققين): أن الأول إيماء لا الثاني /254/؛ لأن ذكر علة الحكم كذكره لاستلزامها إياه، كالحل لصحة البيع؛ والعلة الثابتة بالإيماء المناسبة لحكمها معتبرة اتفاقا، ولا يشترط - وفاقا (للجمهور)-: ظهور مناسبتها. ومطلق اعتبارها لا يجوز تغييره، كالغضب ، فأما تعيينه من كونه لعينها أو لمعنى تضمنته فيجوز تغييره بأنواع الأدلة.

পৃষ্ঠা ২৫৫