ফুসুল লুলুইয়া
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
জনগুলি
(169) فصل (أئمتنا، والجمهور): والتمسك بأقل ما قيل ليس بإجماع، خلافا (للشافعية)، فمثل قول (الشافعي)/159/: إن دية اليهودي ثلث دية المسلم إجماع عندهم لاشتمال الدية الكاملة والنصف عليه، وليس كذلك؛ لأنه مركب من إثبات القليل ونفي ما سواه.
وأما استدلال (أئمتنا) على قصر الإمامة في ولد السبطين فليس منه؛ لتركبه من الاتفاق على صحتها فيهم وعدم الدليل على صحتها في غيرهم .
(170) فصل ولا إجماع إلا عن مستند: إما دلالة - وهو اتفاق - أو أمارة .
(أئمتنا، والجمهور): ولو اجتهادا أو قياسا كتحريم شحم الخنزير، خلافا (لابن جرير، والظاهرية)، وقيل: لم يقع عنهما، وإن كان ممكنا في نفسه. (بعض الشافعية)، يجوز إن كان جليا لا خفيا، فأما تمثيل ذلك بإمامة أبي بكر فمخالف للمعلوم ضرورة؛ للقطع بوقوع الخلاف فيها واستمراره سلفا وخلفا، وببطلان القياس.
ويحرم مخالفته حيث يكون عنهما خلافا /160/ (للحاكم) - صاحب (المختصر)- .
(أئمتنا، والجمهور): وليس لهم أن يجمعوا جزافا، وقيل: يجوز إذ هم مفوضون، وللصواب معرضون، ومرجعه إلى قول (مويس بن عمران ) .
(171) فصل وإذا أجمع على موجب خبر متواتر؛ فإن كان نصا جليا وتواتر في عصر المجمعين وبعدهم فهو مستند الإجماع اتفاقا، وإن لم يتواتر بعدهم وعلم بدليل أنه مستنده فكذلك، وإن لم يعلم فعند (أئمتنا، والجمهور): أنه مستنده قطعا، وعند (أبي عبد الله): لا يقطع به. وإن لم يكن نصا جليا جاز أن يكون مستنده أو غيره من دلالة أو أمارة.
পৃষ্ঠা ১৯১