ফুসুল লুলুইয়া
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
জনগুলি
وإن كانت غير ذلك، كزيادة تغير الإجزاء أو قبح الإخلال أو كون الأخير أخيرا ، أو نحو ذلك، فعند (الشيخين، والحنابلة، وأكثر الشافعية): أنها ليست بنسخ مطلقا. (جمهور الحنفية): نسخ مطلقا. (الكرخي، وأبو عبد الله): إن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل فنسخ، كزيادة عشرين في حد القاذف، وإلا فلا، كزيادة قطع رجل السارق بعد ذهاب يده. (أبو طالب، والقاضيان، والغزالي): إن غيرت إجزاء المزيد عليه كزيادة ركعة في الفجر فنسخ، وإلا فلا، كزيادة عشرين في حد القاذف. (القاضي): وكالتخيير في ثالث بعد اثنين. (بعض الشافعية): إن بينت انتهاء مفهوم المخالفة فنسخ، وإلا فلا. (جمهور أئمتنا، وأبو الحسين، والرازي، وابن الحاجب): إن بينت انتهاء حكم شرعي فنسخ، وإن بينت انتهاء حكم عقلي /146/ كالبراءة الأصلية، فليس بنسخ.
(الشيخ): وهذه حلقة مبهمة لا يخالف فيها من تقدم، لكن يتفرع على ذلك صور، منها:
زيادة عضو على أعضاء الطهارة، وليس بنسخ.
وزيادة التغريب في حد الزاني، وعشرين في حد القاذف، فليست بنسخ، وفاقا (لأبي الحسين)، وخلافا (للحنفية، ولابن الحاجب ) في التغريب.
وتقييد المطلق بصفة، كالرقبة المعتقة بالإيمان في الظهار، وليس بنسخ، وفاقا (لأبي الحسين)، وخلافا (للكرخي، وأبي عبد الله).
ومنها: زيادة ركعة في الفجر، وهي نسخ، لتغييرها الإجزاء عند (القاضي)، أو وجوب التشهد والتسليم عند (الشيخ).
والنقل من تخيير إلى تخيير، وهو نسخ، خلافا (للإمام، وأبي الحسين والشافعية) .
ومن تخيير إلى تعيين، وهو نسخ.
ومن تعيين إلى تخيير، وهو نسخ، خلافا (للإمام).
পৃষ্ঠা ১৮২