986ফুসুল ফি উসুলالفصول في الأصولআবু বকর আহমাদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে জাফর - ৩৭০ AHالجصاص - ৩৭০ AHপ্রকাশকوزارة الأوقاف الكويتيةসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর১৪১৪ AHপ্রকাশনার স্থানالكويتজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহবুয়িদ রাজবংশالنَّاسِ؟ قَالَا: بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ أَتَاكُمَا مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَا: بِالسُّنَّةِ. قَالَ: فَإِنْ أَتَاكُمَا مَا لَيْسَ فِي السُّنَّةِ؟ قَالَا: نَقِيسُ الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ، فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ إلَى الْحَقِّ حَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ، قَالَ: أَصَبْتُمَا» .وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ قَوْمٍ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ أَمْرِهِمْ، فِي مَصْلَحَةٍ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، يَزِرُونَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ»، وَيَتَبَيَّنُ الْحَقُّ بِالْمُقَايَسَةِ بِالْعَدْلِ عِنْدَ ذَوِي الْأَلْبَابِ. وَمِنْهُ حَدِيثُ «عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ لَهَا: نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ فَقُلْتُ: إنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: إنْ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» فَنَبَّهَهَا عَلَى اعْتِبَارِ الْمَعْنَى، وَأَنَّهَا فِي سَائِرِ أَعْضَائِهَا بِمَنْزِلَةِ الطَّاهِرِ. وَمِنْهُ حَدِيثُ «أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا جُنُبٌ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَذَهَبْت فَاغْتَسَلْت، ثُمَّ جِئْت. فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ إنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ» فَنَبَّهَهُ عَلَى أَنَّ4 / 50কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন