478ফুরুসিয়্যাالفروسيةইবনে কাইয়িম আল-জাওযিয়া - ৭৫১ AHابن القيم الجوزية - ৭৫১ AHসম্পাদকزائد بن أحمد النشيريপ্রকাশকدار عطاءات العلم (الرياض)সংস্করণالرابعةপ্রকাশনার বছর١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)প্রকাশনার স্থানدار ابن حزم (بيروت)জনগুলিHanbali JurisprudenceRules of conduct•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকوالوسطى، فيسترخي من أجلها الأصْبَعان (^١) الخِنْصر والبِنْصر.وما كان من جهة اجتماع لحم أصول الأصابع؛ فعلاجه: بإنزالها إلى بطن راحته، وتحريفها (^٢). [ح ١٨٢].وما كان من جهة (^٣) سعة الكف ودقة المقبض؛ فعلاجه: بما تقدَّم.وما كان من جهة شد (^٤) أصابعه الثلاث؛ فعلاجه: بإرخائها قليلًا [ظ ٨٨].فصلٌ في آفة عَقْر السبابة من اليد اليمنى وعلاجهتتعَقَّرُ السَّبَّابة (^٥) وقت الإيتار من وجهين:أحدهما: أن يعتمد وقت تكبيد (^٦) القوس على أصابعه، ولا يعتمد على كفِّه، فيأكل طرف السِّيَة أعلى سبابته.الثاني: أن يكون من شدَّة القوس عليه، وإخراجها إلى الاستعانة (^٧)(^١) قوله (من أجلها الأصبعان) ليس في (ظ).(^٢) سقط من (ظ).(^٣) سقط من (ظ).(^٤) ليس في (ح).(^٥) من قوله (من اليد) إلى (السبابة) ليس في (ح، مط).(^٦) في (ح)، (مط) (تكسير).(^٧) في (ظ) (إلى استعانته الاستعانة) وكتب الناسخ على (الاستعانة) (خ)، أي: =1 / 420কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন